• اتصل بنا
  • جريدة زمان التركية
  • جميع الأخبار
  • سياسة الخصوصية
  • كتاب “زمان التركية”
جريدة زمان التركية
Advertisement
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • أخبار العالم
  • اقتصاد تركيا
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • أخبار العالم
  • اقتصاد تركيا
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
جريدة زمان التركية
لا توجد نتائج
جميع النتائج
Home آخر الأخبار

بشار الأسد يصدر عفوًا عامًا عن السجناء في سوريا

22/03/2020
in آخر الأخبار, الشرق الأوسط
0
مشاركة
0
VIEWS

دمشق (زمان التركية)ـــ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد قانونا بمنح عفو عام عن المحكومين.

 

وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2020 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020.

 

ووفق وكالة الأنباء السورية، وسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

 

كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه، ومن بينها “جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات”.

 

وصدرت في الأيام الماضية مناشدات عدة بالإفراج عن السجناء في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

 نص المرسوم:

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020 وفقا للآتي:

المادة 1:

أ/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

ب/ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

د/ لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2:

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة 3:

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4:

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

المادة 5:

/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الفاعل سورياً والفقرة /2/ من المادة /7/ والمادة /8/ والمادة /10/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

/ب/يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ لعام 2012 .

المادة 6:

/أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

/ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

المادة 7:

عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات وفقا للشروط التالية:

/أ/ إجراء التسوية وتسديد الغرامة مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

/ب/ إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

المادة 8:

/أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993.

/ب/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم /2/ لعام 1993.

المادة 9:

/أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

/ب/ عن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

/ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020.

المادة 10:

/أ/ عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.

/ب/ عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

/341/ و /345 إلى 355 / و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و/584/.

/ج/ عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

المادة 11:

/أ/ عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

/ب‌/ عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة 12:

إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

/أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ .

/ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ .

/ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ .

/د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

/ه/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

/و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ .

المادة 13:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

/أ/ جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.

/ب/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

/ 263 / 264 / 265 / 266 / 268 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 /

/ 277 / والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة /3 / من المادة /326 و/ 361 / و/ 376 / و/ 378 / و/ 382 / و/ 397 / 398 / 402 /403 /405 / و/ 476 إلى 478 / و/489 إلى 496/ و /499 إلى 502/ و /520 / 577 /730 / .

/ج/ المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154 / 155 / 156 / 157 /158 / 159 / /160/ .

/د/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ .

/ه/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

/و/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/ .

/ز/ كافة الغرامات مهما كان نوعها.

المادة 14:

مع مراعاة أحكام المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي:

/أ/ تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.

/ب/ بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد / 628 وحتى 659 / من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ستين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم  التشريعي وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المادة 15:

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة 16:

/أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

/ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة 17:

الدعوى المدنية الناتجة عن جرم جزائي مشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي..

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 18:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 27-7-1441 هجري الموافق 22-3-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

Tags: بشار الأسدسورياعفو عامعفو عن السجناءكورونا
ShareTweetSendShareSend

ذات صلة

توم باراك: سوريا مختبر لتحالف إقليمي جديد
الشرق الأوسط

توم باراك: سوريا مختبر لتحالف إقليمي جديد

18/05/2026
هل تُجهض سوريا حلم التعليم باللغة الكردية؟
أخبار العالم

هل تُجهض سوريا حلم التعليم باللغة الكردية؟

14/05/2026
تركيا تفتح معبر “أقجة قلعة” مع سوريا بعد إغلاق 12 عامًا
الشرق الأوسط

تركيا تفتح معبر “أقجة قلعة” مع سوريا بعد إغلاق 12 عامًا

12/05/2026
تحذير تركي شديد اللهجة لإسرائيل بسبب سوريا
الشرق الأوسط

تحذير تركي شديد اللهجة لإسرائيل بسبب سوريا

23/04/2026
افتتاح خط سكك حديدية بطول 350 كلم بين تركيا وسوريا
أخبار تركيا

افتتاح خط سكك حديدية بطول 350 كلم بين تركيا وسوريا

14/04/2026
سلالة “سيكادا” تغزو 23 دولة.. متحور كورونا الجديد يستهدف الأطفال
أخبار تركيا

سلالة “سيكادا” تغزو 23 دولة.. متحور كورونا الجديد يستهدف الأطفال

04/04/2026
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest
قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

18/05/2026
صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

18/05/2026
الخارجية التركية مطالبة بتوضيح مصير “15 مليون دولار”

الخارجية التركية مطالبة بتوضيح مصير “15 مليون دولار”

18/05/2026
برلماني سابق:الكردستاني لم يرفض إلقاء السلاح

برلماني سابق:الكردستاني لم يرفض إلقاء السلاح

18/05/2026

Recent News

قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

18/05/2026
صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

18/05/2026
الخارجية التركية مطالبة بتوضيح مصير “15 مليون دولار”

الخارجية التركية مطالبة بتوضيح مصير “15 مليون دولار”

18/05/2026
برلماني سابق:الكردستاني لم يرفض إلقاء السلاح

برلماني سابق:الكردستاني لم يرفض إلقاء السلاح

18/05/2026

Browse by Category

  • آخر الأخبار
  • أخبار العالم
  • أخبار تركيا
  • اقتصاد تركيا
  • الشرق الأوسط
  • تقارير
  • جميع الأخبار
  • رياضة
  • غير مصنف
  • كتاب
  • مسودات
  • مطبخ تركي
  • مكتبة "زمان"

Recent News

قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

قاتل متسلسل في مرسين يطلق النار على 12 شخصًا

18/05/2026
صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

صحيفة: جدول زمني لعودة عناصر العمال الكردستاني إلى تركيا

18/05/2026
لا توجد نتائج
جميع النتائج
  • زمان
  • آخر الأخبار
  • أخبار تركيا
  • الشرق الأوسط
  • أخبار العالم
  • اقتصاد تركيا
  • رياضة
  • تقارير
  • مطبخ تركي
  • كتاب “زمان”
    • كتاب
  • جميع الأخبار
    • مكتبة “زمان”
    • اتصل بنا
    • سياسة الخصوصية

© 2024 جميع الحقوق محفوظة -