ستراسبورج (فرنسا) (زمان عربي) – فصلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الطلب المتعلق ببيوت الجمع للعلويين في تركيا. وقررت أن تركيا تنتهك المادة الرابعة عشرة من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية والمتعلقة بحظر أعمال التمييز.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في طلب وقف المركز التعليمي والثقافي الجمهوري المعروف بـ “وقف الجمع” بعد القرار السلبي الذي أصدرته المحاكم التركية والمتعلق بطلب إعفاء الوقف من دفع فاتورة الكهرباء مثل دور العبادة الأخرى الجامع والكنيسة والمعابد اليهودية.
وقالت المحكمة في بيان لها إنه تم انتهاك المادتين التاسعة المتعلقة بحرية الفكر والضمير والدين، والرابعة عشرة المتعلقة بأعمال التمييز من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وقضت بأنه تم انتهاك مبدأ حرية الدين والضمير المحمي بالمادة التاسعة من الاتفاقية، حظر القيام بأعمال تمييز المحمي بالمادة الرابعة عشر، حق التعويض العادل المحمي بالمادة الحادية والأربعين من الاتفاقية. ولم تطلب الدولة تعويض فاتورة الكهرباء البالغة 612 ألف ليرة تركية في ملف وقف الجمع مقدم الشكوى. إلا أنها طلبت 10 آلاف يورو كتعويض معنوي.
وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية، أنه سيتم تحديد قيمة التعويضات بعد ستة أشهر. كما أوضحت المحكمة أن المؤسسات الدينية معفية من فواتير الكهرباء حسبما ينص عليه القانون التركي، مشيرة إلى أن الوقف العلوي تعرض لأعمال تمييز دون مبرر معقول في حقه.
ولفتت المحكمة إلى أن القانون التركي ينص على أن أماكن العبادة في تركيا معفية من دفع فواتير الكهرباء إلا أن هذا الأمر ليس ساريا على بيوت الجمع العلوية. ووصفت ذلك بأنه معاملة وتصرف تمييزي بين دور العبادة.
وفي هذا الصدد، وصف البروفيسور الدكتور عز الدين دوغان الرئيس العام لوقف الجمع القرار بأنه قرار تاريخي، وقال إن هذا القرار يشكل قرارا سياسيا مهما في تاريخ الثقافة والمعتقدات.
فيما قال جينكيز هورت أوغلو الرئيس العام لاتحاد العلويين والبكتاشيين بالأناضول إن الشيئ الذي ننتظره طيلة سنوات طوال قضت فيه المحكمة الأوروبية. وليتنا كنا قد قمنا بتسوية ذلك فيما بيننا بدلا عن اللجوء للمحاكم الأوروبية. وأعتقد أن الشيئ الوحيد الذي يجب على الحكومة فعله بعد صدور هذا القرار هو الإسراع في تنفيذه.